كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)
1038 - وعن أبي سعيد أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسم يُضَحِّي بكبشٍ أَقْرَنَ فَحيلٍ، يَنظرُ في سوادٍ ويأكلُ في سوادٍ ويمشي في سوادٍ" (¬1).
1039 - عن مُجاشِعٍ -من بَني سُلَيْم- أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقول: "إن الجَذَع يُوَفَّى مما يُوَفَّى منه الثَّنِيُّ" (¬2).
¬__________
= في السنن 4/ 85 - 86، كتاب الأضاحي (20)، باب ما لا يجوز من الأضاحي (5)، الحديث (1497)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 214 - 215، كتاب الضحايا (43)، باب ما نُهي عنه من الأضاحي: العوراء (5)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1050، كتاب الأضاحي (26)، باب ما يكره أن يضحى به (8)، الحديث (3144)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 258، كتاب الأضاحي (10)، باب ما لا يجزئ في الأضحية (2)، الحديث (1046)، قوله "ظَلْعُها"، أي عرجها، "والعجفاء" أي المهزولة، "لا تنقي" هي المهزولة التي لا نقي لعظامها، يعني لا مخ لها من العجف.
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 231 - 232، كتاب الضحايا (10)، باب ما يستحب من الضحايا (4)، الحديث (2796)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 85، كتاب الأضاحي (20)، باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي (4)، الحديث (1496)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 220 - 221 كتاب الضحايا (43)، باب الكبش (14)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1046 كتاب الأضاحي (26)، باب ما يستحب من الأضاحي (4)، الحديث (3128) وقد سبق شرح مثله برقم (1026). و (الفحيل): السمين المختار.
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 233، كتاب الضحايا (10)، باب ما يجوز من السن في الضحايا (5)، الحديث (2799)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 219، كتاب الضحايا (43)، باب المسنة والجذعة (13)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1049، كتاب الأضاحي (26)، باب ما تجزئ من الأضاحي (7)، الحديث (3140)، "ومُجَاشِع" ذكره ابن حجر في الإِصابة في تمييز الصحابة 3/ 342، القسم الأول وقال: (مُجَاشِع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب. . .، السُّلمي قال البخاري وغيره: له صحبة، وله رواية في الصحيحين وغيرهما)، وعن "الجَذَع، والثَّني" قال الهروي في غريب الحديث 3/ 72: (حتَّى يستكمل الأربع ويدخل في السنة الخامسة =
الصفحة 494
576