كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)
1040 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "نِعْمَتْ الْأُضْحيةُ الجَذَعُ مِن الضَّأنِ" (¬1).
1041 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "كنا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في سفرٍ فحضرَ الأضحى، فاشتركْنا في البقرةِ سبعةً، وفي البعيرِ عشرةً" (¬2) (غريب).
1042 - عن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "ما عَملَ ابنُ آدمَ مِنْ عمل يومَ النحرِ أحبَّ إلى اللَّهِ مِن هِراقةِ الدمِ، وإنه لتأتي يومَ القيامةِ بقرونها وأشعارِها وأظلافِها، وإن الدمَ ليقعُ من اللَّهِ بمكانٍ قبلَ أن يقعَ بالأرضِ فَطِيبُوا بها أَنْفُسًا" (¬3).
¬__________
= فهو حينئذٍ جذع، والأنثى جَذَعَة، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإِبل ستين. . .، فإذا مضت الخامسة ودخلت السنة السادسة وأَلقى ثَنِيَّته فهو حينئذٍ ثَنِيٌّ والأنثى ثَنِيَّة، وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في النحر، هذا من الإبل والبقر، والمعَز لا يجزئ منها في الأضاحي إلا الثني فصاعدًا، وأما الضأن خاصة فإنه يجزئ منها الجذع)، والمعنى: يجوز تضحية الجذع من الضأن كتضحية الثنيِّ من المعز.
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 445 ضمن مسند أبي هريرة رضَي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 87 كتاب الأضاحي (20)، باب ما جاء في الجذع من الضأن. . . (7)، الحديث (1499).
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 275، ضمن مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 89، كتاب الأضحى (20)، باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية (8)، الحديث (1501)، وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن عباس)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 222، كتاب الضحايا (43)، باب ما تجزئ عنه البَدَنة في الضحايا (15)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1047 كتاب الأضاحي (26)، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة (5)، الحديث (3131).
(¬3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 83، كتاب الأضاحي (20)، باب ما جاء في فضل الأضحية (1)، الحديث (1439)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1045 كتاب الأضاحي (26)، باب ثواب الأضحية (3)، الحديث (3126)، وأخرجه الحاكم في =
الصفحة 495
576