كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)
1214 - وعن جعفر بنِ محمد، عن أبيه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم حَثَى على الميتِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ بيديْه جميعًا، وأنه رشَّ ماءً على قبرِ ابنِهِ إبراهيم، ووضعَ عليه حصباء" (¬1) مرسل.
1215 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "نهى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن تُجَصَّص القبورُ، وأن يُكْتَب عليها، [وأن تُبنَى] (¬2)، وأن تُوطَأ" (¬3).
1216 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "رُشَّ قبرُ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم -فكان الذي رَشَّ الماءَ على قبره بِلالُ بن رباح- بقُربةٍ بدأ من قِبَلِ رأسِه حتَّى انتهى إلى رجْليهِ" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في المسند (بترتيب السندي، وتحقيق الزواوي) 1/ 215 - 216، الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها، الحديث (599/ 601) وساقه: (عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد. . .)، وأخرجه البغوي -نفسه- في شرح السنة 5/ 401، كتاب الجنائز، باب (بدون اسم) وهو ما يلي: باب كيف يؤخذ الميت من شفير القبر، الحديث (1515)، وساقه بسند الشافعي، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 42 عن "إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي": (متروك)، وذكر الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 535، الحديث (1078) وقال: (مرسل). والحصباء: الحصى الصغار.
(¬2) ليست في مخطوطة برلين، والعبارة عند الترمذي: (وأن يُبْنَى عليها).
(¬3) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 368، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور، والكتابة عليها (58)، الحديث (1052)، وأخرجه مسلم -دون الكتابة- في الصحيح 2/ 667، كتاب الجنائز (11)، باب النهي عن تجصيص القبر. . . (32)، الحديث (94/ 970)، وقد سبق في الكتاب برقم (1204)، مخرجًا عن مسلم ضمن الصحاح.
(¬4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 411، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر. وفي دلائل النبوة 7/ 264، باب ما جاء في صفة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصاحبيه فقال: (قال الواقدي) وساق سنده، قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 133: (وروى سعيد بن منصور والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا بلفظ "رُشَّ على قبره الماء، ووضع عليه حصًا من الحصباء، ورفع قبره قدر شبر" ولم يسمّ الذي رش. ورَوى أيضًا =
الصفحة 559
576