كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

1229 - وقال لِنِسْوَةٍ من الأنصارِ: "لا يموتُ لإحدَاكُنَّ ثلاثةٌ من الولدِ فتحتسبَهُ إلا دخلَتْ الجنةَ، فقالت امرأة: واثنانِ (¬1) يا رسولَ اللَّه؟ قال: واثنانِ (1) " (¬2) وفي رواية: "ثلاثةٌ لم يبلغوا الحِنْثَ" (¬3).

1230 - وقال: "يقولُ اللَّهُ عز وجل: ما لِعَبْدي المؤمنِ عندي جزاءٌ إذا قَبَضْتُ صَفِيَّه مِن أهلِ الدنيا ثم احتسَبَهُ إلا الجنة" (¬4).

مِنَ الحِسَان:
1231 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنه قال: "لعنَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم النَّائحَةَ والمستمعة" (¬5).

1232 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "عَجَبًا للمؤمنِ! إن أصابَهُ خيرٌ حَمِدَ اللَّهَ [وأثنَى عليهِ] (¬6) وشَكَرَ، وإن أصابَتْهُ مصيبةٌ حَمِدَ اللَّهَ
¬__________
(¬1) في مخطوطة برلين: (أو اثنين): وهي عند مسلم في لفظ.
(¬2) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2028 كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (47)، الحديث (151/ 2632).
(¬3) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2029 كتاب البر. . . (45)، باب فضل من يموت له ولد. . . (47)، الحديث (153/ 2634). قوله: (لم يبلغوا الحنث) أي لم يبلغوا مبلغ الرجال، حتَّى يُكتب عليهم الإثم. والحنث: البلوغ، وقيل الذنب، وهو أظهر.
(¬4) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 11/ 241 - 242 كتاب الرِّقاق (81)، باب العمل الذي يبتغى به وجه اللَّه، فيه سعدٌ (6)، الحديث (6424)، قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 390: (صفَّيَّه أي مختاره ومحبوبه من الولد، أو الوالد، أو غيرهما).
(¬5) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 492 - 493 كتاب الجنائز (15)، باب في النوح (29)، الحديث (3128)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 390: (قال ميرك: في سنده محمد بن الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه، عن جده، والثلاثة ضعفاء).
(¬6) ليست في مخطوطة برلين.

الصفحة 565