كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 1)

المعتبر من الجامع أو من طرف العصر؟ وهذا فيمن كان سكناه خارجا عن المصرِ.
338 - قوله في أول كتاب العيدين: "فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ والخَوَاتِيمَ" (¬239) (ص 602).
قال ابن السكيت: الفَتْخَة عند العرب تلبس في أصابع اليد وجمعها فتخات وفتَخ. وقال أبو نصر عن الأصمعي: هى خواتم لا فصوص لها. ويقال لها أيضاً: فتاخ.
قال الشيخ: تعلق بعض الناس بهذا الحديث في إجازة هِبَة المرأة مالها من غير اعتبار إذن الزوج لأن النبيء عليه السلام لم يسألهن: هل لهن أزواج [أم لا؟] (¬240).
339 - قوله: "فَقَامَتْ امْرَأةٌ من سِطَة القوم (¬241) سفْعَاءُ الخَدَّيْنِ" (ص 603).
قال الشيخ: قيل في تفسير قول الله تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} (¬242)، أي أعدلهم وخيرهم. ومنه قوله تعالى: {أُمَّةً وَسَطًا} (¬243) أي عدلا خياراً. ويقال: فلان من أوسِط قومه وإنه لواسطة (¬244) قومه ووسيط قومه، أي من خيارهم ومن أهل الحسب فيهم. وقد وَسُط وَساطة وسِطة. وقول
¬__________
(¬239) المثبت في أصول مسلم "الخواتم".
(¬240) ما بين المعقفين خرم في (أ).
(¬241) المثبت في أصول مسلم "من سِطَة النساء".
(¬242) (28) القلم.
(¬243) (143) البقرة.
(¬244) في (ج) "لواسط قومه".

الصفحة 478