كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 1)

إن جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها وجمع الكثرة غير مختص لا أنه يختص بما فوق العشرة وهذا أوفق بالاستعمالات وأن صرح بخلافه بما فوق العشرة وهذا أوفق بالاستعمالات وأن صرح بخلافه كثير من الثقاة. قال الدماميني يريد أن العلماء لم يفرقوا بين اقتلوا المشركين وبين أكرم العلماء مثلا حيث جعلوا كلا منهما شاملا لثلاثة وما فوقها إلى غير النهاية فدل عدم الفرق بحسب الظاهر في هذه الحالة على أن التفريق بينهما حال كونها منكرين إنما هو في جانب الزيادة وحاصله أن الجمعين متفقان باعتبار المبتدأ مفترقان باعتبار المنتهى فمبدأ كل منهما الثلاثة ومنتهى جمع القلة العشرة ولا نهاية لجمع الكثرة وبهذا التقرير لا تحتاج أن تقول في محل من المحال هذا مما استعير فيه جمع الكثرة بجمع القلة أهـ. وفي حواشي التلويح الخسروية ما لفظه: وجه عدم التفرقة أن كلامهم في الجمع المعرف سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة فلا بعد في أن لا يبقى بينهما فرق بعد التعريف حيث قصد بهما الاستغراق وهذا لا يخالف ما صرح به الثقاة لان تصريحهم في المنكر أهـ. فتحصل أنهما إذا كان منكرين افترقا في المنتهى، فمنتهى جمع القلة العشرة ولا منتهى لجمع الكثرة والي هذا أشرنا لقولنا: والفرق في انتهاء ما قد نكرا. وقد أشكل على القرافي نحو عشرين سنة وهو يورد السؤال على الفضلاء ولم يحصل له ولا لهم جواب. وسبب الأشكال أنه أن فرض قولهم أقل الجمع اثنان أو ثلاثة في صيغة الجمع التي هي جيم وميم وعين امتنع إثباته في غيرها وأن كان في كل ما يسمى جمعا، وصيغ الجموع قسمان: جمع قلة وجمع كثرة، وقد اتفق النحاة على أن جمع القلة موضوع بالعشرة فما دونها إلى الاثنين أو الثلاثة، وجمع الكثرة موضوع لما فوق العشرة فأن استعمل كل مكان الآخر كان مجازا، ونقول أن كان موضوع الخلاف جمع الكثرة لن يستقم لأن جمع الكثرة أقله على هذا التقدير أحد عشر والاثنان والثلاثة إنما يكون فيهما مجازا والبحث في المسألة ليس على المجاز وإن كان الخلاف في جمع القلة لم يستقم أيضاً لأنهم ليس على المجاز وإن كان الخلاف في جمع القلة لم يستقم أيضاً لأنهم ذكروا أمثلتهم في جموع الكثرة فدل على أن مرادهم عدم حصر المسألة في جمع القلة أهـ. قوله في رأي الإمام جواب عن سؤال دل عليه قوله

الصفحة 235