كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 1)

فقط وقال أبو بكر الرازي من الحنفية حقيقة أن كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصية العموم وإلا فمجاز قال العضد: قال أبو بكر الرازي: معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد وإذا كان الباقي غير منحصر كان عاما ومنع العضد كون معناه ذلك بل معناه تناوله لجميع ما يصلح له وكان للجميع وقد صار للبعض والبعض غير الكل فكان مجازا ولا يخفي أن هذا منشأ اشتباه كون النزاع في لفظ العام أو في الصيغة اهـ. قال في الآيات أي لان تقريره إنما هو في لفظ العموم لا في الصيغ التي للعموم والبحث إنما هو في الصيغ قال السعد: هذا من باب اشتباه العارض بالمعروض اهـ. وقال إمام الحرمين: حقيقة وجاز باعتبارين: تناوله والاقتصار عليه. وقال عبد الجبار من المعتزلة: أن خص باستثناء كان مجازا، وان خص بغيره كالصفة والشرط فهو حقيقة. ونقل هذا القول عن القاضي وقيل مجاز أن خص بغير لفظ كالعقل بخلاف اللفظ فالعموم بالنظر إليه فقط.
ثم المحاشاة وحصر القصد ... من ءاخر القسمين دون جحد
الجحد: بفتح فسكون إنكار الشيء مع علمه والمحاشاة إخراج الحالف شيئا يتناوله لفظه بالنية دون اللفظ فلذلك يانت عامل مرادا به الخصوص كقصر القصد أي التخصيص بالنية دون لفظ. قال الفراقي: المحاشاة هي التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان فليست المحاشاة شيئا غير التخصيص اهـ. يعني أن التخصيص بالنية لمن يشكل اتحادهما بأطلاق أهل المذهب في النية المخصصة أنها لا تقبل مع المرافعة حيث خالفت ظاهر اللفظ. وقالوا في الحلال عليه حرام تقبل المحاشاة ولو قامت البينة وجوابه ما قاله الشيخ مصطفى التلمساني من تخصيص المحاشاة بالحلال عليه حرام لكن قال شيخنا البناني: أنه لم يقم له دليل على ذلك التخصيص والصواب كما يدل عليه كلام الباجي أن المحاشاة قاعدة مطردة في كل محلوف بأي لفظ كان جون المحلوف عليه فيجري فيه التفصيل في تخصيص النية المعروف.
ووجهه الباجي بأن ما يحلف به لا يقتضي الاستيعاب لأن أصل الأيمان هو اليمين بالله تعالى وهو مبني على التخصيص وكذا لو قال

الصفحة 238