كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 1)

الحالف علي الطلاق لجاز أن يقول أردت واحدة والمحلوف عليه يقتضي الاستيعاب لأنه إذا حلف لا كلمت رجلا عمل على العموم وأجرى أي الباجي إخراج العتق المعين بالنية من الإيمان اللازمة على الخلاف في محاشاة الزوجة من الحلال عليه حرام قال ابن رشد في سماع أصبغ القياس أن لا يصدق القائل الحلال عليه حرام أن ادعى محاشاة زوجته مع قيام النية لادعائه خلاف ظاهر لفظه كحالف لا أكلم زيدا وقال نويت شهرا وتصديقه في الزوجة استحسان لمراعاة الخلاف في أصل اليمين اهـ. قال شيخنا البناني فانظر قوله لمراعاة الخلاف في أصل اليمين فإنه ربما يفيد قبول النية في أصل كل يمين اهـ. فعلى هذا تكون المحاشاة في المحلوف به فقط وذلك تخصيصا أيضا وهو مقبول مطلقا وأما في المحلوف عليه فتخصيص فيه التفصيل ولا يسمى في اصطلاح الفقهاء محاشاة وأن كان يسماها لغة والذي أفاده ابن محرز ومن نبعه أن المحاشاة قاعدة مضطردة في المحلوف به والمحلوف عليه وعليه يصير الاشكال كالحجارة أو أشد قسوة اللهم إلا أن يقال أن ابن محرز واتباعه من القائلين أن اليمين على نية الحالف بالله أو غيره جلف على وثيقة حق أم لا ووثيقة حق مت يتوثق به المحلوف له من الحالف في حق له عليه فلا فرق عندهم بينهما في الأحكام فظهر الاتحاد.
وأعلم أن نية التخصيص والعزل تنفع على المشهور ووقعت أولا أو في الأثناء قال ابن رشد وهي بعدها أي بعد اليمين ولو وصلت بها لغو بخلاف الاستثناء اهـ. وقول خليل إلا أن يعزل في يمينه أو لا مقابل المشهور فالصواب حذف أو لا كما قاله المحققون وعلى قول خليل إذا حدثت له المحاشاة في أثناء الكلام لم تدفعه قال الخطاب إلا أن يلفظ بها كالاستثناء ولو أدخله أولا بقلبه لم ينفعه إخراجه بلفظه اهـ. يعني أدخله في الحكم لا في تناول اللفظ فقط وآخر القسمين وهو العام المراد به الخصوص.
وشبه الاستثنا لاول سما ... واتحد القسمان عند القدما
يعني: أن شبه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظية سما أي ظهر عندهم للأول أي العام المخصوص والقسمان اللذان هما العام المخصوص والعام المراد به الخصوص متحدان عند المتقدمين من

الصفحة 239