كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 1)

مع الاستثناء بل ذكره أولى لأنه أسهل قاله في الآيات البينات ثم قال وأيضاً لو جاز الانفصال لما ثبتت الإقرارات والطلاق والعتق لعدم الجزم بثبوت شيء منها بجواز الاستثناء المنفصل ولم يعلق صدق خبر ولا كذبه أصلا لجواز استثناء يرد عليه يصرفه إلى ما يصيره صادقا وبالعكس في العكس، وقال السعد: وما يقال أنه وجبت الكفارة لكونها أنفع وثبتت أحكام الإقرارات لوجود القرينة على عدم الاستثناء ليس بشيء هـ. أنظر دليله في الآيات البينات.
قوله دون ما اضطرار يعني أنه لا يجب اتصال المستثنى بالمستثنى منه عند الاضطرار إلى الإنفصال بتنفس أو سعال أو عطف الجمل بعضها على بعض ثم يستثنى ونحوه مما لا يعد انفصالا عادة.
قوله: وابطلن إلخ يعني أن السكوت لأجل التذكار مبطل للاستثناء
قال ابن عرفه: ظاهر أقوال أهل المذهب أن سكتة التذكار مانعة مطلقا ومقابل الأصح في الاستثناء مروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع انفصاله في المجلس وعن مجاهد إلى سنتين وقيل ما لم يأخذ في كلام آخر وقيل يجوز في كلام الله تعالى بأنه لا يعيب عنه شيء فهو مراد أولا بخلاف غيره ودليل جواز الانفصال قوله صلى الله عليه وسلم (من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف) أي قال إن شاء الله وذكر المفسرون أن قوله تعالى {غير أولى الضرر} نزل بعدما قبله في المجلس والاصل فيما روى عن ابن عباس قوله تعالى {وأذكر ربك إذا نسيت} أي إذا نسيت قول إن شاء الله ومثله الاستثناء وإذا تذكرت فاذكره ولم يعين وقتا فاختلف آراءه وآراء أصحاب الأقوال المذكورة. قال ابن رشد: ومن أهل العلم من شذ فأجاز الاستثناء في القلب بمشيئة الله تعالى وعلى هذا يحمل ما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من إجازة الاستثناء بعد عام أنه أظهر بعد عام من الاستثناء ما كان اعتقده حين اليمين منه إذ لا إختلاف بين احد من أخل العلم في أن الاستثناء لابد أن يكون موصولا باليمن بل قال ابن المواز لابد أن ينويه قبل آخر حرف من اليمين يريد من الكلام الذي تمت به اليمين هذا معنى قوله الذي يجب أن يحمل عليه كلامه هـ. من البيان.

الصفحة 245