كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 1)

هذا القول الثالث يحتمل كون الاستثناء تخصيصا نظرا إلى الحكم لأنه للعام في الظاهر والمراد الخصوص وكونه ليس بتخصيص إذ المفرد لم يرد به إلا العموم كما عند الأفراد قاله العضد. وكون الاستثناء لا نفي فيه أصلا مخالف لمذهب الجمهور من أن الاستثناء من الإثبات نفي وجوابه عندي أنه نفي بالنسبة لمستثنى منه قبل النطق به، وليس بنفي بالنسبة إلى مراد المتكام وخلاصة الكلام.
والظاهر الابقا من النصوص
معناه: أن الذي يظهر لي من النصوص، أي المذاهب الثلاثة المذكورة في الاستثناء أن المستثنى مبقى على الملك لا مشتري لأن عشرة إلا ثلاثة عند الأكثر عام مراد به الخصوص وعند القاضي بمعنى سبعة وعلى المختار فالعشرة وأن أريد بها جمع الأفراد فالعموم مراد تناولا لا حكما خلافا لما عند حلولو من أن المستثنى مبقى على قول القاضي مشترى على المختار.
والمثل عند الأكثرين مبطل ... ولجوازه يدل المدخل
يعني: أن استثناء المثل مبطل للاستثناء ويدل على جوازه على أحد القولين كلام المدخل لابن طلحة الأندلسي منا. وقال الرهوني: وقع للخمي من أصحابنا ما يقتضي صحته فعنده لو قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة ونوي قبل انعقاد اليمين لم يلزمه شيء في الفتوى وفي القضاء خلاف فأن تعقبه استثناء آخر نحو أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فالخلاف مشهور هل تلزمه واحدة بناء على إلغاءه أو اثنتان بناء على أعماله.
وجوز الأكثر عند الجل
يعني: أنه يجوز استثناء الأكثر عن الأكثر والقاضي عبد الوهاب قال في التنقيح لنا في قوله تعالى {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} ومعلوم أنه الأكثر هـ.

الصفحة 247