كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 1)

ومالك أوجب للأقل
يعني: أن القول الثالث لمالك وهو وجوب استثناء الأقل من الأكثر، وغليه ذهب القاضي وغيره وهو مذهب البصريين وأكثر النحاة فاستثناء المساوي عندهم فضلا عن الأكثر لا يصح لغة فلا أثر لع في الحكم الواقع في المستثنى منه إذ هو لغو فلو قال له على عشرة إلا خمسة لزمه عشرة.
ومنع الأكثر من نص العدد
الأكثر نائب فاعل منع. يعني: أن اللخمي يمنه عنده استثناء الأكثر مما هو نص في العدد كله على ألف إلا سبعمائة والاجاز كعبيدي أحرار إلا الصقالبة والصقالبة أكثر وهذا هو القول الرابع والعقد منه عند بعض انفقد يعني: أن القول الخامس قول عبد الملك ابن الماجشون وهو أن العقد الصحيح من العدد ينفقد أي يمتنع استثناءه كمائة إلا عشرة فخرج بالعقد غيره كأثنى عشر وبالصحيح الكسر كنصف قاله زكرياء. فالمراد بذلك عقود كل مرتبة من مراتب الأعداد كالآحاد والعشرات والمئين والألوف فعلى هذا القول لا يقال: له على عشرة إلا واحدا ولا مائة إلا عشرة ولا ألفا إلا مائه لأن نسبة الواحد إلى العشرة منسبة العشرة إلى المائة والمائة إلى ألف ويقال له على عشرة إلا نصف واحد ونحوه ولو مع غيره ومائة إلا تسعة أو نحوها من الآحاد ولو مع العشرات، وألف إلا تسعين أو نحوها من العشرات ولو مع الآحاد، وحجة أهل هذا القول أنه لم يقع في الكتاب والسنة إلا هو قال الله تعالى {ألف سنة إلا خمسين عاما} وخمسون من ألف بعض عقد وقال صلى الله عليه وسلم (أن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا وحد) فاستثنى من المائة واحدا وهو بعض عقد المائة فأن عقدها عشرة.
وذا تعدد بعطف حصل ... بالاتفاق مسجلا للأول
ذا من قوله ذا تعدد مفعول حصل وبعطف حال من ذلك المفعول، أيحال كونه متعددا تعددا ملتبسا بعطف وللأول متعلق بحصل يعني

الصفحة 248