كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 1)

العام معه. وبدئنا بغير اللفظ لقلته وهو حسي ونعني به غير الدليل السمعي من المشاهد واللمس والذوق والسمع غير الدليل السمي كما في قوله تعالى في الريح المرسلة على عاد ((تدمر كل شيء)) فإننا ندرك بالمشاهدة ما لا تدمير فيه أي هلاك كالسماء.
وعقلي كما في قوله تعالى ((الله خالق كل شيء)) فليس خالقًا لنفسه لاستحالته عقلاً. فالتخصيص بالعقل هو أن يكون العقل مانعًا من ثبوت الحكم لذلك المخصوص أي المخرج من العام.
والتخصيص بالحسن هو أن يكون الحسن كالمشاهدة مانعًا مما ذكر؟
وخصص الكتاب والحديث به ... أو بالحديث مطلقًا فلتنتبه
خصص أمر للإباحة يعني: أنه يجوز تخصيص كل من الكتاب والحديث بكل واحد منهما وهذا وما بعده هو قسم المخصص اللفظي المنفصل أما تخصيص الكتاب به فكما في قوله تعالى ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) خص من جهة شموله للحوامل بقوله تعالى ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) ومن جهة شموله لغير المدخول بهن بقوله تعالى ((فما لكم عليهن من دة تعتدونها)) كما خص قوله تعالى ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا)) بقوله ((وأولات الأحمال)) الآية ومنع بعض الظاهرية تخصيص الكتاب به لأن التخصيص تبيين فلا يحصل إلا بالحديث لقوله تعالى ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) ورد بأنه تبيينه يصدق لما نزل إليه من القرآن والحديث وكذا يجوز تخصيص الحديث متواترًا كان أو آحادًا كان قولاً أو فعلاً أو تقريرًا بالقرآن كما في خبر الحاكم وغيره (ما قطع من حي فهو ميت) خص عمومه بقوله تعالى ((ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها)) الآية وكذا يجوز تخصيص الحديث به كانا متواترين أو آحادًا أو مختلفين كما في حديث (فيما سقت السماء العشر) خص بقوله (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وكذا يجوز تخصيص القرآن بالحديث ولو كان خبر آحاد قال في التنقيح: ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة تخصيص

الصفحة 256