كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 1)

الكتاب بخبر الواحد، كما أشار له بقوله مطلقًا يعني متواترًا كان أم لا فيجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور مطلقًا وقيل لا مطلقًا وإلا لترك القطعى بالظنى وأجيب بأن محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية والعمل بالظنيين أولى من إلغاء أحدهما وبالوقوع أيضًا كتخصيص (يوصيكم الله في أولادكم) الشامل للأنبياء وللكافر بقوله صلى الله عليه وسلم (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة) وبقوله (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) ثالث الأقوال لابن أبان:
يجوز أن خص بقطعي كالعقل.
واعتبر الإجماع جل الناس ... وقسمي المفهوم كالقياس
يعني: أن الجمهور جوزوا تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع ومنع ذلك أهل الظاهر كقوله تعالى ((أو ما ملكت إيمانكم)) أخرج منه بالإجماع أخت الرضاع وموطوءة الآباء والأبناء قاله في التنقيح وشرحه، إلا أن هذه الأمثلة مخرجة بالكتاب أيضًا، إلا أن يقال يصح الاستشهاد بها من جهة كونها إجماعية مع أن التخصيص في الحقيقة بدليل الإجماع لا به ولذا لم يذكره السبكي.
قوله وقسمي المفهوم يعني أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بمفهوم الموافقة أي باللفظ الدال عليه وسواء كان أولى أو مساويًا. وقد نقل السبكي في شرح المختصر الإجماع على جوازه وصرح به الآمدي، ودليل جوازه أن أعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما وقد وقع في حديث البخاري (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) العرض بقوله مطلني والعقوبة بالحبس خص بقوله تعالى ((فلا تقل لهما أف)) ففحواه تحريم أذاهما بالحبس فلا يحبس الوالد بدين الولد ولا فرق بين الأب والأم قال في المدينة: ولا يحسبان في دينه وكذا يجوز التخصيص بمفهوم المخالفة في الأرجح أي باللفظ الدال عليه وقيل لا لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم وهو الذي نقله الباجي عن أكثر أصحابنا ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه لأن

الصفحة 257