كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 1)

ثور نقل عنه في التمهيد أنه يخرج بالحديث الثاني ما لايؤكل لحمه وفي المحصول عنه انه يخرج به غير جلود الشياه.
تنبيهان: الأول قول بعضهم أن قوله تعالى: ((فيهما فاكهة ونخل ورمان)) عطف خاص وهو الرمان على عام. إن أراد العام والخاص اللغويين فصحيح وإن أراد الاصطلاحين فلا لأن الأول مطلق والثاني مقيد، ورد القرافي في استدلال بعضهم بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يضمن ونهيه عن بيع الطعام قبل قبضه بأن الأول مطلق والثاني مقيد والمطلق يحمل على المقيد.
قال القرافي: هذا غلط بل هذا من ذكر بعض أنواع العام وهو لا يخصص وإنما التقييد زيادة قيد على الماهية نحو (تحرير رقبة) وفي آية أخرى (تحرير رقبة مؤمنة).
الثاني: ناظر إسحاق بن راهوية الشافعي وأحمد بن حنبل حاضر في جلود الميتة إذا دبغت فقال الشافعي دباغها طهورها واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم مر بشاه ميتة فقال هل انتفعتم بجلدها فقال إسحاق حديث ابن عليم كتب إلينا صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب أشبه أن يكون ناسخاً للحديث الأول لأن هذا قبل موته بشهر فقال الشافعي هذا الكتاب وذلك سماع فقال إسحاق: كتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وكان حجة عليهم عند الله فسكت الشافعي فرجع أحمد إلى حديث إسحاق وأفتى به ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي أهـ. من الطبقات السبكية. (ومذهب الراوي على المعتمد).
مذهب النصب معطوف هو وقوله وذكر والأسباب على ضمير البعض يعني: أن قول الراوي للعام بخلافه لا يخصصه ولو كان من الراوي صحابيا. قال في التنقيح: ومذهب الراوي لا يخضض عند مالك والشافعي خلافاً لبعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافي هـ. وقيل: إن كان صحابياً خصص مذهبه بخلاف التابعي واختاره القرافي. ومعنى تخصيصه له قصره على ما عدا محل المخالفة، حجة القول الثاني أن المخالفة لا تصدر إلا عن دليل واجب من جهة أهل القول الأول الذين هم مالك والجمهور بأن الدليل في ظن

الصفحة 260