كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 1)

الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسنين فيكون أقرب إلى الإجابة ولعل فيهم مستجابا بخلاف الواحد هـ. والتضافر بالضاد المعجمة الساقطة والظاء المعجمة المشالة كما في إضاءة الأدموس التعاون قوله للمحسن أي المكفر لعل الله يغفر ذنبه وإنما كان أقرب إلى الإجابة لأنه كما قال في النقود قلما يخلو جمع من المسلمين من ولي من أولياء الله تعالى مستجاب الدعوة مغتنم الهمة.
كحمل مرآة على الصغيرة ... وما ينافي الحرة الكبيرة
يعني: إن من التأويل البعيد حمل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم: ((أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ثلاث مرات، وفي رواية فإن أصاب فلها مهر مثلما بما أصاب منها))، وفي السنن الأربع بلفظ فنكاحها باطل فنكاحها باطل حملوه على الصغيرة أي الصبية وعلى ما ينافي الحرة الكبيرة من الأمة والمكاتبة، حمله بعضهم على الصغيرة لصحة تزويج البالغة نفسها عندهم قياسا على الرجل وقياسا على المال فاعترض بأن الصغيرة لا تسمى إمرأة في لسان العرب فحمله بعض آخر على الأمة فاعترض بقوله فلها مهر مثلها ومهر الأمة لسيدها فحمله بعضهم على المكاتبة لأن لها مهرها ووجه بعده على كل أنه قصر للعام المؤكد عمومه بما على صورة نادرة مع ظهور قصد الشارع عموه في كل مرأة لأن عقدها لنفسها لا يليق بمحاسن العادة ووجه ظهوره في العموم أن ترك الاستفسال ينزل منزلة العموم وإن لم يكن اللفظ صريحا فيه فكيف واللفظ هنا صريح فيه لأن أيا نكرة في سياق الشرط فتعم، وفي شرح البرهان للمازري أن تأكد العموم يمنع تخصيصه وهو هنا مؤكد بما الزائدة فيزداد بعده ويزداد البعد أيضا بتأكيد لفظ البطلان بتكريره ثلاثا لأنه يؤتى به لدفع إحتمال السهو والتجوز وقد حسن الترمدي الحديث وصححه ابن حبان ورد ما روى عن الزهري من تضعيف.
وحمل ما روى في الصيام ... على القضاء مع الإلتزام

الصفحة 272