كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 1)

يعني أنهم اختلفوا هل يستقل الحكم في حق المكلفين بنفس وروده أي تبليغ جبريل النبي إياه صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه الأمة قيل: يستقل أي يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة لا بمعنى طلب الامتثال كما صلاة ونحوها أولاً أما من يمكنه علم الشرائع فقضاؤها واجب عليه في النائم وقت الصلاة فإنها مستقرة في ذمته مع أنه غير مخاطب بها وقيل لا يثبت الحكم في حق المكلفين حتى يبلغه من النبي صلى الله عليه وسلم لعدم عملهم به أما قبل بلوغه النبي فلا يثبت في حقهم اتفاقا إذا كان قبل بلوغه جبريل فإن كان بين التبليغين فكذلك على الصواب وينبني على الخلاف رفع الخمسين صلاة ليلة الإسراء هل يسمى نسخاً أولاً والذي عليه الجمهور واختاره ابن الحاجب والسبكي أن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم.
أعلم أن أن هذه المسألة فرضها بعضهم كالسبكي في ورود الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة وفرضها عياض في أول الوكالة من التنبهات فيما هو أعلم من النسخ وإياه تبعت في النظم تربية للفائدة.
فالعزل بالموت أو العزل عرض ... كذا قضاء جاهل للمفترض
المفترض بفتح الراء يعني أنه ينبني على الخلاف المذكور عزل الوكيل أو الخطيب هل يكون بنفس موت الموكل أو المولى إذا حصل موت وبمجرد العزل إذا عزل احدهما بناء على أن الحكم يثبت بنفس الورود قبل البلاغ أولاً يثبت العزول بمجرد ما ذكر بل حتى يبلغهما العزل فيه خلاف، فائدته هل يمضي تصرف الوكيل قبل علمه بالعزل أو يرد قال خليل: وانعزل بموت موكله أن علم- والأفتا ويلان وفي عزله بعزله ولم يعلم خلاف. قوله عرض معناه ظهر بناء الخلاف عليه وهو خبر العزل الأول لا الثاني فإنه معطوف على الموت قوله كذا قضاء الخ معناه ينبني على الخلاف أيضا هل يقضي الجاهل بالشرائع لكونه أسلم بدار الكفر أو نشأ على شاهق جبل ما فاته من الفرائض من صلاة ونحوها أولاً، أما من يمكنه علم الشرائع، فقضاؤها واجب عليه وإن لم تبلغه.

الصفحة 300