كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 1)

648 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ لَمَّا «§كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ صَنَعْتَهُ قَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ»

649 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ: «صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ»
650 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»
651 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ " أَنَّهُ §شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»
§بَيَانُ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ أَتَمَّ الْوُضُوءِ وَأَسْبَغَهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَبَيَانُ الِابْتِدَاءِ بِغَسْلِ الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي وُضُوئِهِ وَإِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مِنَ الْإِنَاءِ
652 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا يَوْمًا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -[202]-، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ "

الصفحة 201