كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 1)

944 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَهِيَ حَائِضٌ»
945 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي الْأَزْهَرِ الضُّبَعِيِّ الْقَسَّامِ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: " §أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكُنَّا نَقْضِي؟ " رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ: قَدْ كُنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: يَعْنِي يَقْضِينَ

الصفحة 271