كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 1)

1576 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ»
1577 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ»

1578 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ وَفِيهِ: رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ
1579 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْوَرِيدِ الْفَحَّامُ قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أنبا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، وَمَعْمَرٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»
§ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَادَّةِ لِلْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ، وَالْبَيِّنَةُ أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ الْأُذُنَيْنِ -[425]-، وَالْخَبَرُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا عَلَى الإِبَاحَةِ

الصفحة 424