كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 1)
1662 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ: " {§وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الدُّعَاءِ "
1663 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ: " {§وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] قَالَتْ: فِي الدُّعَاءِ " رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِمِثْلِهِ فِي الدُّعَاءِ وَالْمَسْأَلَةُ
§بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ الْمُبِينِ، وَعَلَى إِجَازَةِ الصَّلَاةِ فِيهَا إِذَا قَرَأَ فِيهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهُ
1664 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، سَمِعَ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
1665 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا»
1666 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي -[451]- وَجْهِهِ مِنْ بِئْرِهِمْ - أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ»
الصفحة 450