كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 1)

رَوَى أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحِدَيَا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ» قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا. يَعْنِي الْمُحْرِمُ
1733 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أَنْبَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ - «§أَمَرَ أَوْ أُمِرَ - أَنْ يُقْتَلَ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ»
§بَيَانُ ذِكْرِ حَمْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعَاتِقِ، وَإِجَازَةِ الصَّلَاةِ مَعَهَا، وَفَتْلَتِهِ أُذُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَحْوِيلِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ
1734 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - وَهِيَ لِأَبِي الْعَاصِ - فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا»

1735 - حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

الصفحة 468