كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 1)
§بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَتَخْفِيفِ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ طُولَ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ عَلَى الإِبَاحَةِ، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا ذُكِرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَإِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي بَعْضِهَا فِي صَلَاةِ النَّهَارِ
1747 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ -[472]- بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: " انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي رِجَالٍ مِنْأَهْلِ الْعِرَاقِ فَقُلْتُ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَسْأَلُكَ إِلَّا عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَكَ فِي أَنْ تَعْلَمَ كُنْهَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: إِلَّا مَا أَتَيْتُمْ، §فَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى حَاجَتِهِ فِي الْبَقِيعِ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ وَإِنَّهُ لَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ "
الصفحة 471