كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 1)

§بَيَانُ إِيجَابِ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُعُودِ وَالثَّبَاتِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالنَّهْيِ عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وَإِبَاحَةِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
1891 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح. وَحَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا: ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ»
1892 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْتُ لِابْنِ الْعَبَّاسِ: " §الْإِقْعَاءُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِمِثْلِهِ.

1893 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِنَحْوِهِ
§بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي تَسْوِيَةِ الْحَصَا وَالتُّرَابِ لِمَوْضِعِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ إِلَّا عِنْدَ الِاضْطِرَارِ إِلَيْهِ
1894 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ -[507]- الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §قَالَ فِي تَسْوِيَةِ الْحَصَا: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ»

الصفحة 506