كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 1)

§بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا أَنْ يَرْكَعَ قَاعِدًا وَإِذَا افْتَتَحَ قَاعِدًا أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ الرُّكُوعِ قَائِمًا إِذَا افْتَتَحَ قَاعِدًا وَالرُّكُوعِ قَاعِدًا إِذَا افْتَتَحَ قَائِمًا
1981 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: «كَانَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ طَوِيلًا قَائِمًا وَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ طَوِيلًا قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»
1982 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مِنْهَالٍ، عَنْ يَزِيدَ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا الْهَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»

1983 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، بِإِسْنَادِهِ بِحَدِيثِهِ فِيهِ

الصفحة 530