كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 1)

2052 - حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: «أَخْبِرْنِي عَنْ §صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ؟ فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ كُلَّمَا وَضَعَ رَأْسَهُ وَكُلَّمَا رَفَعَهُ، وَذَكَرَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ، السَّلَامَ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ»
2053 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ بِمَكَّةَ أَمِيرٌ فَكَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «أَنَّى عَلِقَهَا §كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ»

2054 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
§بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّسْلِيمَةَ الْوَاحِدَةَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ التَّشَهُّدِ حَتَّى يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ
2055 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ أَحَدُنَا إِلَى أَخِيهِ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ - أَوْ لَا يَكْفِي -[550]- أَحَدَكُمْ - أَنْ يَقُولَ هَكَذَا» وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ

الصفحة 549