كتاب التقريب والإرشاد (الصغير) (اسم الجزء: 1)

ذلك يدخل النفل في الواجب, لأنه مما عليه ثواب, ولهذا بسط وأمثال, وفيما أو مأنا إليه كفاية في هذا الباب.

الصفحة 201