كتاب التقريب والإرشاد (الصغير) (اسم الجزء: 1)
ذلك يدخل النفل في الواجب, لأنه مما عليه ثواب, ولهذا بسط وأمثال, وفيما أو مأنا إليه كفاية في هذا الباب.
الصفحة 201
460