كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل؛ تعينت له القيمة (¬1)، فإن قال: أنا أرجع في نصف الشجرة (¬2) [وأترك الثمرة] (¬3) عليها، أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك (¬4)، ثم أرجع فيه؛ ففيه وجهان، حكاهما القاضي وغيره:
(أحدهما): لا يجبر (¬5) على قبول ذلك، وهو الذي ذكره ابن عقيل؛ لأن الحق قد انتقل من العين، فلم يعد إليها إلا بتراضيهما.
(والثاني): يجبر (¬6) عليه؛ لأنه لا ضرر عليها؛ فلزمها كما لو [وجدها] (¬7) ناقصة فرضي بها؛ فعلى هذا الحق (¬8) باق في العين لبقائها في ملكها، وكذلك ذكر القاضي في موضع من "المجرد": أنه إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج الرجوع في نصفه.
- (ومنها): لو طلقها قبل الدخول وقد باعت الصداق، فلم يأخذ نصف قيمته حتى فسخ البيع؛ لعيب (¬9).
¬__________
(¬1) كتب على هامش (ب): "أي: قيمة نصف الشجر".
(¬2) في (ج): "الشجر".
(¬3) في (ج): "وأترك نصف الثمرة".
(¬4) كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب) و (ج): "ثمرك".
(¬5) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج): "لا تجبر".
(¬6) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج): "تجبر".
(¬7) كذا في (ب)، وهو الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "جدها"، بسقوط الواو.
(¬8) كتب على هامش (ب): "أي: حق الزوج".
(¬9) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "بعيب"، ولعله الصواب.

الصفحة 127