كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

- (ومنها): لو أضاف طلاقًا أو عتاقًا أو ظهارًا إلى الشعر أو الظفر؛ لم يثبت [به] (¬1) الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح (¬2).
- (ومنها): لو كان جيبه واسعًا تُرى (¬3) منه عورته في الصلاة، لكن له لحية كبيرة تستره؛ فالمذهب أنَّه يكفيه (¬4) في الستر.
قال في "المغني" (¬5): "نص عليه"، مع أنَّه قرر في كتاب الحج: إن
¬__________
= واجب، وفي الحديث الأصغر غير واجب، ويقال -بزيادة تفصيل-: إن ما تحت الشعر باعتبار
وصول الطهور إليه ينقسم ثلاثة أقسام:
الأول: في الجنابة، فيجب إيصال الماء إلي ما تحته خفيفًا كان أو ثقيلًا.
الثاني: في طهارة التراب (التيمم) لا يجب إيصال التراب إلى ما تحته، سواء كان في الجنابة أو في الحديث الأصغر، خفيفًا كان أو كثيفًا.
الثالث: في الوضوء ففيه تفصيل: فإن كان كثيفًا؛ لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإنْ كان خفيفًا؛ وجب إيصال الماء إلى ما تحته، فصار عندنا شيئان مطلقان، وواحد فيه التفصيل، المطلقان هما: غسل الجنابة: يجب إيصال الماء إلى ما تحته مطلقًا، والتيمم؛ لا يجب مطلقًا، أما إذا كان وضوءً، ففيه تفصيل: إن كان خفيفًا؛ وجب الإيصال، وإن كان كثيفًا؛ لم يجب.
هذه هي قاعدة المذهب في الشعر بالنسبة إلى إيصال الماء إلى ما تحته أو إيصال الطهور. (ع).
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، (ب)، (ج).
(¬2) في (أ): "على الصحيح".
وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه اللَّه: "إذا قال: شعرك طالق؛ لم تطلق، وإذا قال: ظفرك طالق؛ تطلق؛ لأن [الأول] في حكم المنفصل، و [الثاني] في حكم المتصل".
(¬3) في (ب): "يرى".
(¬4) كذا في المطبوع و (أ) و (ب)، وفي (ج): "يكفي".
(¬5) قال في "المغني" (1/ 340/ 812): "فعلى هذا متى ظهرت عورته له أو =

الصفحة 13