الستر بالمتصل كاليد [ونحوها] لا فدية فيه (¬1).
وخالفه صاحب "شرح الهداية" (¬2)، وقال: هو ستر في الموضعين.
¬__________
= لغيره؛ فسدت صلاته، فإن لم تظهر لكون جيب القميص ضيقًا، أو شد وسطه بمئزر، أو حبل فوق الثوب، أو كان ذا لحية تسد الجيب فتمنع الرؤية، أو شد إزاره، أو ألقى على جيبه رداءً أو خرقة فاستترت عورته به؛ أجزأه ذلك، وهذا مذهب الشافعي" اهـ.
(¬1) قال في "المغني" (3/ 153/ 2367): "ولنا: أن هذا لا يقصد به الستر غالبًا، فلم تجب به الفدية؛ كما لو وضع يده [أي: المحرم] عليه".
ثم قال: "وإن ستر رأسه [أي: المحرم] بيديه، فلا شيء عليه لما ذكرنا، ولأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، ولذلك لو وضع يديه على فرجه لم تجزئه في الستر".
قلت: وما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(¬2) شَرَحَ "الهداية" -وهو من تأليف محفوظ بن أحمد بن حسن الكَلْوذاني، (المتوفى سنة 510 هـ)، مطبوع بالرياض في جزئين- جمعٌ، منهم:
عبد اللَّه بن الحسين بن عبد اللَّه العُكبَري محبُّ الدين أبو البقاء، المعروف بـ "الضرير" (ت 616 هـ)، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 109 - 110) و"السير" (22/ 91 - 93).
ومنهم: أسعد -ويسمى محمد- بن المُنْجَّى بن بركات بن المؤمل التَّنوخي، (ت 606 هـ)، من كتبه "النهاية في شرح الهداية" في بضعة عشر مجلدًا، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 49 - 51)، و"السير" (21/ 436 - 437)، وذكره في "كشف الظنون" (2/ 2031) وقال: "بلغ نصفه إلى عشر مجلدات".
ومنهم: إبراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين النّهرواني الرزَّاز، (ت 556 هـ)، له "شرح الهداية"، قال ابن رجب: "كتب منه تسع مجلدات، ومات ولم يُكمله"، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 239 - 241) و"المنهج الأحمد" (2/ 322 - 324) و"الدُّر المنضَّد" (ص 80) ولمجد الدين ابن تيمبة شرح عليه، سيأتي التعريف به في (ص 261)، وينقل المصنف منه كثيرًا، ولعله المراد هنا. وانظر عن سائر شروحه: "المدخل =