يخرج على مسألة الحج، ذكره ابن الزاغوني وغيره (¬1).
- (ومنها): لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول (¬2) الحول؛ فهل تجب فيه الزكاة؟
على وجهين.
وعلى القول بالوجوب؛ فهل تجزيه الصدقة [به] (¬3) عن النذر والزكاة إذا نواهما؟
على وجهين، [واختار] (¬4) صاحب "المغني" (¬5) الإجزاء، وخالفه صاحب "شرح الهداية".
- (ومنها): لو طاف عند خروجه من مكة طوافًا [واحدًا] (¬6) ينوي به الزيارة والوداع؛ فقال الخرقي في "شرح المختصر" وصاحب "المغني" (¬7)
¬__________
(¬1) الصواب أنه يجزئه صوم رمضان عن النذر؛ لأنه صدق عليه أنه صام شهرًا من وقت قدومه، فيجزئه عن النذر. (ع).
قلت: قال المصنف في "ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 169): (قلت: الإِمام أحمد يراعي المعاني في مسائل الأيمان. . . "؛ فينظر في قصده، وعليه مدار الجواب، واللَّه أعلم.
(¬2) في نسخة (ب): "حؤول".
(¬3) ما بين المعقوفتين من نسخة (ب) فقط.
(¬4) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "واختيار".
(¬5) لا يلزم من قول المؤلف رحمه اللَّه "صاحب المغني" أنه يعزو إلى "المغني"، كما هو واضح، ولم أجد هذه المسألة في "المغني" ولا "الكافي" ولا "المقنع".
(¬6) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب)، (ج).
(¬7) قال في "المغني" (1/ 298/ 700): ". . . لو طاف الحاج طواف الزيارة =