- (ومنها): لو أدرك الإمام راكعًا، فكبر تكبيرة ينوي بها [تكبيرتي] (¬1) الإحرام والركوع؛ فهل يجزئه؟
على [روايتين] (¬2) حكاهما أبو الخطاب وغيره (¬3).
و [اختيار] (¬4) القاضي عدم الإجزاء؛ للتشريك بين الركن وغيره، وأخذه من نص أحمد [رحمه اللَّه] (¬5) فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس، فقال: الحمد للَّه (¬6)، ربنا ولك الحمد؛ ينوي به الواجب، وسنة الحمد للعاطس: [أنه] (¬7) لا يجزئه (¬8).
¬__________
(¬1) كذا في نسخة (ج): "تكبيرتي"، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "تكبيرة".
(¬2) هكذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوع: "وجهين".
(¬3) قال أبو الخطاب رحمه اللَّه في "الهداية" (1/ 43): "ومن أدرك الإمام في الركوع؛ فقد أدرك الركعة، وعليه تكبيرتان للافتتاح والركوع، وإن كبر واحدة ونواهما؛ لم يجزه، وعنه: أنه يجزيه".
(¬4) كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: "واختار".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج).
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬7) كذا في (أ)، ولعلها الصواب، وفي (ب) و (ج) والمطبوع: "أن".
(¬8) المذكور رواية صالح بن أحمد في "مسائله" (1/ 388/ رقم 367)، وزاد: "إذا عطس في الصَّلاة؛ يحمد اللَّه في نفسه"، ونقله عنه ابن مفلح في "الفروع" (1/ 443)، ونحوه عن أحمد في رواية حنبل؛ كما في "الإنصاف" (2/ 63)، وقال: "وهذا هو الصحيح؛ لأنه لم يخلصه للرفع من الركوع"، وكذا في "مسائل أبي داود" (ص 37) و"مسائل ابن هانئ" (9/ 110/ رقم 545 - 446) و"مسائل عبد اللَّه" (102/ رقم 366). =