- (منها): إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم؛ سقطت عنه التحية.
- (ومنها): لو سمع سجديتن معًا؛ فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟
المنصوص في رواية البرزاطي (¬1): أنه يسجد سجدتين، ويتخرج أنه (¬2) يكتفي بواحدة.
وقد خرج الأصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجهًا؛ فهنا (¬3) أولى (¬4).
- (ومنها): إذا قدم المعتمر مكة؛ فإنه يبدأ بطواف العمرة، ويسقط عنه طواف القدوم، وقياسه إذا أحرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر: أنه يجزئه طواف الزيارة عنه.
والمنصوص ها هنا: أنه يطوف قبله للقدوم، وخالف فيه صاحب "المغني" (¬5)، وهو الأصح (¬6).
¬__________
(¬1) وقع في نسخة (ج): "البزراطي"، وهو خطأ، وسيأتي التعريف به في التعليق على (2/ 47).
(¬2) في نسخة (ب): "أن".
(¬3) في نسخة (ب): "فهذا".
(¬4) انظر نحوه في: "القواعد النورانية" لابن تيمية (ص 101).
(¬5) انظر: "المغني" (3/ 228/ 2558).
(¬6) لا شك في هذا أنّ طواف الإفاضة يجزئه عن طواف القدوم، كما يجزئه طواف العمرة عن طواف القدوم فيما لو لم يقدم مكة، أحرم من الميقات، ثم ذهب إلى منى، ثم =