(القاعدة التاسعة عشرة) (¬1)
إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.
ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها): الطهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب "المغني" (¬2)، وخالفه صاحب "المحرر" (¬3)، وقال: يصلي بالتيمم (¬4)، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح (¬5).
¬__________
(¬1) هذه القاعدة بتمامها سقطت من (أ)، وأشار إلى ذلك الناسخ بترقيم القاعدة الآتية برقم (20).
(¬2) انظر: "المغني" (1/ 150 - 151/ 340).
(¬3) انظر: "المحرر" (1/ 23)؛ حيث قال: "وإذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت؛ صلى بالتيمم".
(¬4) بعدها في نسخة (ج) زيادة: "في أول وقت الصلاة"، وما أظنها صحيحة المعنى، فضلًا عن أنها غير موجودة في كتاب "المحرر".
(¬5) في "مسائل صالح" (2/ 473/ 1190): "قلت: من تيمم ثم وجد الماء يعيد الصلاة؟ قال؛ لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة" اهـ.
قلت: وأثر ابن عمر عند البخاري في "صحيحه" (كتاب التيمم، باب التيمم في =