حتى صارت مئتين؛ فحولها من حين [كملت] (¬1) بغير خلاف؛ لأن الكسب [متولد] (¬2) من خارج، وهو رغبات الناس، لا من نفس العين (¬3).
- (ومنها): لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده؛ فهل يجزئه؟
فيه ثلاثة أوجه، ثالثها: يفرق بين أن يكون النماء نصابًا؛ فلا [يجزئ] (¬4)؛ لاستقلاله بنفسه في الوجوب، وبين أن يكون دون نصاب [يجزئ] (¬5) لتبعيته للنصاب في الوجوب.
ويتخرج [فيه] (¬6) وجه رابع [بالفرق] (¬7) بين أن يكون النماء نتاج ماشية أو ربح تجارة؛ فيجوز في الأول دون الثاني من المسألة التي قبلها.
- (ومنها): لو اشترى شيئًا فاستغله ونما عنده، ثم رده بعيب، فإن كان نماؤه كسبًا؛ لم يرده معه.
قال كثير من الأصحاب بغير خلاف. وإن كان متولدًا من عينه؛
¬__________
(¬1) كذا في نسخة (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "كمل".
(¬2) كذا في نسخة (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "يتولد".
(¬3) أي: إنّ كسبَ الدَّراهم ليس متولدًا من العين، وإنما هو من دراهم أخرى، وبسببها رغبات الناس في السلع، أو بسبب قلبة السلع؛ فتزيد القيمة وما أشبه ذلك. (ع).
(¬4) هكذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "يجوز".
وفي (أ) من قوله: "فلا بجزئ. . . " إلى قوله: "دون نصاب؛ يجزئ" مضروب عليه.
(¬5) كذا في (أ)، وهو الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "فيجوز".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬7) في نسخة (ج): "في الفرق".