كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

- (ومنها): المؤلي (¬1) إذا وُقِّفَ، ثم امتنع من الفَيْئَةِ (¬2)؛ فإنه يُؤْمَرُ بالطَّلاقِ، فإن طلق؛ فذاك، وإلا؛ ففيه روايتان:
(إحداهما): يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق.
(والثانية): يُطَلِّقُ الحاكم عليه (¬3).
- (ومنها): العِنِّين إذا انقضت مدته وتحقَّق عجزُه وأبى أن يُفارقَ زوجَته (¬4)؛ فَرَّق الحاكمُ بينهما (¬5).
¬__________
(¬1) في المطبوع: "المولى"، والصواب: "المؤلي"؛ كما في النسخ الخطية، وفي هامش المطبوع: "يريد بـ"المؤلي" هنا الذي حلف لا يطأ زوجهُ أربعة أشهر أو أكثر".
(¬2) في نسخة (ب): "الفئة"، وفي هامش المطبوع: "الفيئة: الرجوع".
(¬3) اختلف العلماء في المؤلي؛ فمنهم من يقول: إذا تمت الأربعة أشهر؛ انفسخ العقد، ولا حاجة لتخييره، ومنهم من قال: إذا تمت الأربعة أشهر يقال له: إما أن ترجع، وإما أن تطلق؛ فهل للحاكم أن يطلق عليه، أو أن يجْبره على الطلاق؟
فيه روايتان كما قال المؤلف:
أحدهما: يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق حتى يُطَلِّقُ.
والثانية: يُطَلِّقُ الحاكمُ عليه. (ع).
قلت: الصواب أن العقد لا ينفسخ بمضي الأربعة أشهر؛ لقول اللَّه: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: 227]، ورجح هذا الشوكاني في "فتح القدير" (1/ 355)؛ فقال عند قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: 227]: "والطلاق حل عقدة النكاح، وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضيّ أربعة أشهر، كما قال مالك، ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة"، وقال في هذا: "ومعناه ظاهر واضح".
(¬4) في نسخة (ج): "امرأته".
(¬5) العِنّين: هو الذي لا يستطيع الوصل؛ أي: لا يستطيع أن يجامع زوجته، فإنه يؤجّل سنة كاملة، فإن قدر؛ فبها ونعمت، وإلا؛ فُسِخ العقد. (ع).

الصفحة 188