كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ويشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 2/ 182)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (3/ 182)، والطبراني في "الأوسط" (9/ 298 - 299/ 8652)، وأبو بكر الإسماعيلي في "مسند عمر" -كما في "مسند الفاروق" (1/ 371 - 372) لابن كثير-، وابن عدي في "الكامل" (ق 596)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 215، 216)، والبيهقي في "الكبرى" (6/ 36)؛ من طريق عمر بن عيسى المدني الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ قال: "جاءت جارية إلى عمر، وقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي. فقال: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: أفاعترفت له بشيء؟ قالت: لا. قال: عليَّ به. فلما رأى الرجل قال: أتعذب بعذاب اللَّه؟ قال: يا أمر المؤمنين! اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول "لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده"؛ لأخذتها منك. فبرزه فضربه مئة سوط، ثم قال: اذهبي فأنت حرة، مولاة للَّه ورسوله، سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من حُرِّق بالنار أو مثل به، فهو حر، وهو مولى اللَّه ورسوله"".
قال الليث: هذا أمرٌ معمول به.
قال ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/ 372): "هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلى في مسند عمر، وهو إسناد حسن؛ إلا أن البخاري قال في عمر بن عيسى هذا: هو منكر الحديث؛ فاللَّه أعلم.
والحديث فيه دلالة ظاهرة توضح لمذهب مالك وغيره من السلف، في أن من مثَّل بعبده يُعتق عليه حتى عداه بعضهم إلى من لاط بمملوكه، أو زنى بأمة غيره أنها تعتق عليه.
وفيه أيضًا أنه لا ولاء له عليه والحالة هذه؛ لقوله: "وهو مولى اللَّه ورسوله"، وقد نصّ الإمام الليث بن سعد على قول هذا الحديث، وأنه معمول به عندهم".
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، وتعقبه الذهبي فى "التلخيص" بقوله: "قلت: بل فيه عمر بن عيسى القرشي، وهو منكر الحديث".
وقال الهيثمي في "المجمع" (6/ 288): "فيه عمر بن عيسى القرشي، ذكره =

الصفحة 190