- (ومنه) (¬1): لو نجَّى غريقًا في رمضان، فدخل الماء [في] (¬2) حلقه، وقلنا: يفطر [به] (¬3)؛ فعليه الفدية، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر؛ فلا فدية عليه؛ كالمريض في قياس المسألة التي قبلها، [أفتى بذلك ابن الزاغونيي] (¬4)، وفي "التلخيص" بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينيهما، وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الافطار لإنقاذ غريق (¬5)؛ يحتمل وجهين (¬6).
- (ومنه) (1) لو دفع صائلًا عليه بالقتل لم يضمنه، ولو دفعه عن غيره بالقتل؛ ضمنه، ذكره القاضي، وفي " [الفتاوى] (¬7) الرحبيات" عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضًا.
- (ومنه) (1): لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه، فحلف دفعًا
¬__________
= الحامل أو المرضع إذا أفطرنا خوفًا على الولد؛ فعليهما القضاء فقط، ثم يلها القول بأن عليهما الإطعام فقط دون الصيام، والجمع بينهما محل نظر، (ع).
(¬1) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "ومنها".
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين (أ) و (ج): "إلى".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المبطوع و (أ) و (ب).
وقال ابن رجب في كتاب "الذيل" (ا / 125): "ومنها [أي: من فتاوى ابن عقيل]: إذا رأى إنسانًا يغرق، يجوز له الإفطار إذا تيقن تخليصه من الغرق، ولم يمكنه الصوم مع التخليص، ووافقه ابن الزاغوني" اهـ.
(¬5) في نسختي (أ) و (ب): "غيره"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬6) المذهب أنه لا فدية، إذا أفطر لإنقاذ الغريق؛ فعليه القضاء فقط. (ع).
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).