وأيضًا، فلو وجب لرجل قصاص على آخر في نفسه، فقطع بعض أعضائه عدوانًا؛ ضمنه لأنه لم يستحق إتلاف بعض أعضائه إلا تبعًا لإتلاف جملته لا استقلالًا.
[ويتخرج] (¬1) فيه وجه آخر: أن الأرش كله أو مهر المثل على الأجنبي؛ لأنَّ الزَّوجَ مأذونٌ له في إتلاف هذا الجزء في الجملة، فيكون الأجنبي منفردًا (¬2) بالجناية عليه، [فيكتمل الضمان عليه] (¬3)، [ولو رمى ثلاثة بالمنجنيق، فرجع الحجر على أحدهم فقتله؛ فهل تجب على الآخَرَيْنِ ثُلثا ديته أو كمالها؟
على روايتين] (¬4).
* * *
¬__________
= وهذا يوضح المسألة السابقة؛ فهو قياس في غاية الوضوح؛ فالبكارة إذا أتلفها الزوج بالوطء؛ فقد أتلفها فيما أُذن له فيه، وإن أتلفها بالدفع؛ فقد أتلفها في شيء غير مأذون فيه".
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(¬2) في نسخة (أ): "منفردٌ"!
(¬3) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "فيستكمل عليه الضمان".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) و (ج).