(القاعدة السابعة والثلاثون)
في توارد العقود (¬1) المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها.
ويندرج تحتها صور:
- (منها): إذا رهنه شيئًا ثم أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لا؟
قال القاضي في "خلافه" وابن عقيل في "نظرياته" (¬2) وصاحب "المغني" (¬3) و"التلخيص": يصير مضمونًا بالانتفاع؛ لأن ذلك حقيقة العارية.
وأورد ابن عقيل في "نظرياته" في وقت ضمانه احتمالين:
(أحدهما): أنه لا يصير مضمونًا بدون الانتفاع.
(والثاني): يصير مضمونًا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط؛
¬__________
(¬1) على هامش (أ) كتب: "وما يقارب العقود".
(¬2) اسمه: "المجالس النظريات" لعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبي الوفاء البغدادي، توفي سنة (513 هـ).
انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 142 - 165)، و"السير" (19/ 443 - 451).
(¬3) انظر: "المغني" (4/ 251/ 3369).