كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

- (ومنها): لو أعاره شيئًا ثم رهنه عنده؛ فقال أبو البركات في "الشرح": قياس المذهب [يصح] (¬1)، ويسقط ضمان العارية؛ لأنها ليست لازمة، وعقد هذه الأمانة لازم (¬2). ثم أخذه من كلام [الإمام] (¬3) أحمد في ورود عقد الإعارة على الرهن كما سبق.
ويتخرج في هذه المسألة ما في تلك.
- (ومنها): ورود عقد الرهن على الغصب؛ فيصح عندنا، ذكره أبو بكر والقاضي، ويبرأ به الغاصب، وكذا لو أودعه عنده أو أعاره إياه أو استأجره لخياطته (¬4) أو نحوها، ذكره أبو الخطاب (¬5) وغيره.
وذكر القاضي في "خلافه" فيما إذا استأجرهُ لخياطته (4) ونحوها؛ هل يبرأ به؟
على وجهين.
وذكر [هو] (¬6) في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول" في المضاربة:
¬__________
= رهنًا وبالنسبة للآخر عاريّة، والرهن لازم والعاريّهُ غير لازمة؛ فهل العاريّة لمّا دخل عليها الرهن هنا تكون لازمة أو لا؟
فيه خلاف، وكلام الحارثي جيد. (ع).
(¬1) في المطبوع: "صحته"، والمثبت من النسخ الخطية.
(¬2) كذا في المطبوع و (ب)، ولعله الصواب، وفي (أ) و (ج): "ألزم".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬4) في (أ): "لخياطه".
(¬5) انظر: "الهداية" (1/ 180) لأبي الخطاب.
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

الصفحة 264