(القاعدة التاسعة والثلاثون)
في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف (¬1) الأصحاب في ذلك.
فقال القاضي في مواضع: لا كناية إلا في الطلاق والعتاق، وسائر العقود لا كناية فيها (¬2).
وذكر أبو الخطاب في "الانتصار" نحوه، وزاد: ولا تحل العقود بالكنايات غير النكاح والرق.
وقال في موضع آخر منه: تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح؛ لاشتراط الشهادة عليه، وهي لا تقع على النية.
وأشار إليه صاحب "المغني" (¬3) أيضًا، وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه [أيضًا] (¬4)، وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما إلا
¬__________
= و"الفروع" (4/ 181)، و"الإنصاف" (5/ 97)، و"مجموع الفتاوى" (29/ 52، 497) لابن تيمية، و"الاختيارات العلمية" (131)، و"شرح المنتهى" (2/ 219)، و"مطالب أولي النهى" (3/ 221).
(¬1) في (ب): "واختلف"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬2) في (ب): "لها"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬3) انظر: "المغني" (4/ 3 - مع "الشرح الكبير").
(¬4) ما بين المعقوقتين من نسخة (أ) فقط.