كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

ينعقد [به] (¬1)، وذكره الخرقي (¬2).
ونعم، ها هنا كناية؛ لأن التقدير: نعم زوجت، ونعم قبلت. وأكثر ما يقال: إنها صريحة في الإعلام بحصول الإنشاء؛ فالإنشاء إنما استفيد منها وليس فيها من ألفاظ [صرائح] (¬3) الإنشاء شيء؛ فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬2) في "مختصره" (7/ 59/ رقم 5289 - مع "المغني") بتصرف يسير جدًّا، وقال تتميمًا لهذا النص: "إذا حضره شاهدان".
(¬3) كذا في جميع النسخ الخطية، وفي المطبوع: "صريح".
(¬4) هذا اللفظ (أعني: اعتقتك وجعلت عقك صداقك) سبق (ص 276) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاله لصفية، وقول ابن حامد: إنه لا بد من قوله: "تزوجتك" هذا غلط؛ لأن السنة ليس فيها ذلك، وهذا يدل على أن العقود تنعقد بما يدل عليها حتى لو قال ملكتك بنيتي، فقال: قبلت؛ انعقد النكاح، كما أنه لو قيل للولي: أزوجتك ابنتك فلانًا؟ قال: نعم، وقال للزَّوج: أقبلتَ النكاح؟ فقال: نعم؛ يصح النكاح، مع أن الولي في هذه الحال لم يقل: زوجتك ولكن قال: نعم، وكذلك الزوج لم يقل: قبلت بل قال: نعم في جواب قبلت، وهذا يدل على ما قررناه من أن العقود تنعقد بما دلّ عليها. (ع).

الصفحة 277