كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

- (ومنها): التدبير على إحدى الروايتين.
- (ومنها): رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفرقة؛ فإنه يستحقه؛ سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ثم عاد أو لم يَزُلْ؛ لأن حقه متعلق بعينه.
- (ومنها): عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره، ثم عادت؛ فإنه لا ينقطع الحول بذلك كما إذا تخمر العصير ثم تخلل، ذكره ابن عقيل وغيره.
- (ومنها): صفة الطلاق تعود بعود النكاح، وسواء وجدت في زمن البينونة أو لم توجد على المذهب الصحيح.
- (ومنها): صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر الروايتين، وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك.
وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق: بأن ملك الرقيق لا يُبْنَى فيه أحد الملكين على الآخر، بخلاف النكاح؛ فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد [الطلقات] (¬1) على الصحيح، وهذا التفريق لا أثر له؛ إذ لو كان معتبرًا، لم يشترط لعدم الحنث وجود الصفة في غير الملك (¬2).
¬__________
= الأدلّة"، وهو في الخلاف، ومن آخر كتبه، ذكره ابن القيم في "الإعلام" (2/ 156)، وابن حميد السبيعي في "الدُّرّ المنضد" (رقم 34)، والمرداوي في "الإنصاف" (5/ 13).
وانظر "ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 142 - 165)، و"السير" (19/ 443 - 451)، و"المدخل المفصَّل" (1/ 303 و 2/ 903 - 904).
(¬1) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "الطلاق".
(¬2) صفة العتق، أي لو قال لعبده: إذا فعلت كذا فأنت حُرّ، ثم باعه قبل أن يفعل، =

الصفحة 282