كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

أبي موسى والقاضي في "المجرد" وابن عقيل وغيرهم (¬1).
(والثاني): قبول قولهم [في ذلك] (¬2)، [و] (¬3) هو اختيار القاضي في "خلافه" وابنه أبي الحسين والشريف أبي جعفر وأبي الخطاب في "خلافه".
ووجدت ذلك منصوصًا عن أحمد في "رواية ابن منصور" (¬4) في المضارب أيضًا في رجل دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة، فجاء بألف، فقال: هذا ربح، وقد دفعت إليك ألفًا رأس مالك. قال: هو مصدق فيما قال (¬5).
ووجدت في "مسائل أبي داود" (¬6) عن أحمد نحو هذا أيضًا.
¬__________
= ومثله في "مسائل أبي داود" (ص 199)، وسيشير إليها المصنف قريبًا إن شاء اللَّه تعالى.
(¬1) هذا هو المذهب: أن من قبض لمال لمصلحة مشتركة، فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. (ع).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬4) انظر: "مسائل الإِمام أحمد وإسحاق" (رواية ابن منصور، ص 345/ رقم 228).
(¬5) انظرها في: "مسائل ابن منصور" (ص 345/ رقم 228)، وقد نقلتها قريبًا في تعليق سابق مضي في (ص 317).
(¬6) في "مسائل أبي داود للإمام أحمد" (ص 199) قال أبو داود: "سمعت أحمد سئل عن رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة، فكان يجيئه، فيعطيه العشرين درهمًا والدينار ونحوه، ويقول: هذا من الربح، فلما حاسبه، قال: إنما أعطيتكه كله من رأس المال. قال =

الصفحة 318