رواية المروذي عنه في عبد تزوج بغير إذن سيده، فدخل بها؛ فقد جعل لها عثمان الخُمُسَيْن (¬1)، وأنا أذهب إلى أن يعطى شيئًا (¬2)؛ فلم يوجب
¬__________
= الصّداق، وهذا قول ابن عمر؛ لأنه وطئ امرأةٌ مطاوعة في غير نكاح صحيح، فلم يجب به مهر، كالمطاوعة على الزنا! ويمكن حمله على أنه لا مهر لها في الحال، بل يجب في ذمة العبد، تنتفع به بعد العتق، وهو قول الشافعي في الجديد".
وقال الحنفية: لا مهر عليه حتى يعتق؛ لأنه لم يظهر في حق المولي؛ لعدم الإذن فيه.
وهذه الأقوال إذا دخل بها، أما إذا لم يدخل بها؛ فقال ابن قدامة: "لا مهر لها لأنه عقد باطل؛ فلا توجب بمجرده شيئًا؛ كالبيع الباطل، وهكذا سائر الأنكحة الفاسدة لا تجب بمجردها شيئًا".
انظر في المسألة: "مصنف عبد الرزاق" (7/ 243، 262)، و"الإنصاف" (8/ 257 - 256)، و"المغني" (7/ 49 - 50)، و"تكملة المجموع" (15/ 7 - 8، 254)، و"فتح القدير" (3/ 392) لابن الهمام.
(¬1) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 243 - 244، 262/ رقم 12984، 13071) عن معمر، وصالح بن الإمام أحمد في "مسائله" (1/ 476 - 477/ رقم 508) عن سعيد بن أبي عروبة، وصالح (1/ 478 - 479/ رقم 509) عن أبان بن يزيد العطار؛ ثلاثتهم عن قتادة، عن خلاس: "أن غلامًا لأبي موسي تزوّج مولاةً -أحسبه تيجان التَّيمي- بغير إذن أبي موسي، وكتب في ذلك إلى عثمان؛ فكتب إليه: أنْ فرِّق بينهما، وأجر لها الخُمُسَين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة".
وأخرج نحوه من طرق أخرى يدلل مجموعها على أن لهذا الأثر أصلًا عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 262 - 263/ رقم 13074)، وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم 796 - ط الأعظمي)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 259 - 260). وانظر: "موسوعة فقه عثمان" (ص 42).
(¬2) قال عبد اللَّه بن الإمام أحمد في "مسائله" (رقم 1215): "سمعتُ أبي سئل: فإنْ تزوج بغير إذن المولى (يعنى: العبد)، فدخل بها؛ هل لها مهر؟ قال: فيه اختلاف. =