المسمى، وهو اختيار الخرقي (¬1) وصاحب "المغني" (¬2).
واستدلوا بقوله [عليه الصلاة والسلام] (¬3) فيمن أنكحت نفسها: [أن] لها المهر بما استحل منها (¬4)؛ فأوجب المهر بالاستحلال وهو الإِصابة؛
¬__________
= قال عثمان بن عفان: لها خمسا المهر، قال أبي: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد"، وكذا في "مسائل صالح" (1/ 479).
وفي "مسائل ابن هانئ" (1/ 220/ رقم 1068): "سألتُ أبا عبد اللَّه عن العبد إذا تزوج بغير إذن سيّده؛ هل تعطى المرأة المهر؟ قال: أما ابن عمر؛ فإنه كان يقول: هو زنا، وأما عثمان بن عفان، فكان بقول: تعطى الخمسين من الصَّدَاق، وبه آخذ، قول عثمان ابن عفان رحمه اللَّه: أعطاها بما استحلّ من فرجها".
(¬1) في "المغني" (7/ 49/ 5249): "قال الخرقي: فإن دخل بها؛ فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان رضي اللَّه عنه؛ إلا أن يجاوز الخمسان قيمته، فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه" اهـ.
(¬2) انظر: "المغني" (7/ 49/ 5250).
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬4) يشير المصنف إلى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها؛ فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها؛ فلها المهر بما استحلَّ من فرجها".
أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب النكاح، باب في الولي، 2/ 229/ رقم 2083)، والترمذي في "الجامع" (أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح الا بولي، 3/ 407 - 408/ رقم 1102) -وقال: "هذا حديث حسن"-، وابن ماجه في "السنن" (كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بوليّ، 1/ 605/ رقم 1879)، والنسائي في "الكبري" -كما في "تحفة الأشراف" (12/ 43) -، وأحمد في "المسند" (6/ 47، 165)، والطيالسي في "المسند" (رقم 1463)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 128)، وعبد الرزاق في "المصنف" (6/ 195/ رقم 10472)، والدارمي في "السنن" (2/ 137)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 700)، والشافعي في "الأم" (2/ 11)، والحميدي في "المسند" (1 =