كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

حكى الآمدي: أنه لا يجب البداءة بتسليم المهر، بل يعدل كالثمن المعين؛ فلا يلزم تسليم المهر إلا عند التمكن من تسلم العوض المعقود عليه.
[وقال الشيخ تقي الدين: الأشبه عندي أن الصغيرة تستحق المطالبة لها بنصف الصداق؛ لأن النصف يستحق بإزاء الحبس، [فهو] (¬1) حاصل بالعقد والنصف الآخر بإزاء الدخول؛ فلا تستحقه إلا بالتمكن] (¬2)، أما لو استقر المهر بالدخول، ثم نشزت المرأة؛ فلا نفقة لها، ولها [أو] (¬3) لوليها أو سيدها إن كانت أمة المطالبة بالمهر، ذكره أبو بكر وغيره؛ لأن وجوبه استقر بالتمكن؛ فلا يؤثر فيه ما طرأ عليه بعده.
* * *
¬__________
(¬1) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ج): "وهو".
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين في (ب) كلمة "المهر"، وفي (أ) و (ج) بدل التمكن: "التمكين".
(¬3) في (ب): "و".

الصفحة 352