(القاعدة الخمسون)
هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضمونًا في الذمة؟.
هذا على ضربين:
أحدهما: التملك الاضطراري، كمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه وقدر على أخذه؛ فإنه يأخذه مضمونًا، سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال أو لا؛ لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك.
والثاني: [ما عداه] (¬1) من التمليكات (¬2) المشروعة لإزالة ضرر ما؛ كالأخذ بالشفعة، وأخذ الغراس، والبناء (¬3) من المستعير والمستأجر، والرزع من الغاصب، وتقويم الشقص من العبد المشترك إذا قيل إنه تملك يقف على التقويم، وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن؛ [فيتخرج] (¬4) ذلك كله على وجهين؛ فإن لأصحابنا في الأخذ بالشفعة وجهين (¬5):
¬__________
(¬1) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "ما عدده".
(¬2) في (ج): "التملكات"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬3) في (ب): "البناء والغراس" كذا بتقديم وتأخير.
(¬4) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "يتخرج".
(¬5) في (أ): "وجهان"! ولعل الصواب ما أثبتناه.