حمل النهي عن (¬1) الربح على النهي عن أصل البيع (¬2)؛ لأنه مظنة الربح.
ويتخرج له قول آخر: أن المنهي عنه (¬3) حقيقة الربح دون البيع بالثمن الذي اشتراه [به] (¬4)؛ فإنه منع في رواية من إجارة المنافع المستأجرة إلا بمثل الأجرة (¬5) لئلا يربح فيما لم يضمن، ومنع في رواية أخرى من ربح
¬__________
= وإسناده حسن.
وتابع أيوبًا جمع؛ منهم:
عامر الأحول عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 46)، والدارقطني في "سننه" (3/ 75)، وابن عدي في "الكامل" (5/ 1736).
وابن عجلان عند أحمد في "المسند" (11/ رقم 6918)، والبيهقي في "السنن الكبري" (5/ 313).
وعبد الملك بن أبي سليمان عند الطحاوي (4/ 46)، والبيهقي (5/ 313).
والأوزاعي عند البيهقي (5/ 340).
وداود بن قيس عند الطحاوي (4/ 46)، والبيهقي (5/ 343، 348).
والضحاك بن عثمان عند أحمد (10/ رقم 6628).
ومطر الوراق عند النسائي في "المجتبى" (7/ 289).
وحسين المعلم عند الدارمي في "السنن" (2/ 253)، والنسائي في "المجتبى" (7/ 295).
والحديث صحيح.
(¬1) في المطبوع: "عنه هو"، ولعل الصواب ما في (أ) و (ب) و (ج).
(¬2) في المطبوع: "الربح"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬3) في المطبوع: "النهي عن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(¬5) في (ج): "الأجر".