كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)

ما يدريه ما يخرج ومتى يخرج؟! لا يشتريه.
[وكرهه] (¬1)، وربما سمى هذا أيضًا بيع الصكاك.
ونقل حرب عن أحمد في بيع الزيادة في العطاء: لا بأس به بعرض (¬2). قلت: وما تفسيره؟ قال: هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها [منه] (¬3) بعرض. قال: وسألته عن بيع الصك [بالعرض] (¬4). قال: لا بأس به.
وروى حرب بإسناد صحيح عن ابن عباس: أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض (¬5)، وهذه رواية ثانية بالجواز.
قال القاضي وابن عقيل: هذه الرواية فيما إذا [بيع] (¬6) بعد حلول العطاء؛ لأنه وقت الاستحقاق؛ فهو حينئذ دين ثابت فيجوز بيعه، لكن على طريقتهما لا يجوز بيعه من غير الغريم، فرجعا (¬7) وتأولا الرواية على أنه اشترى ذلك العرض بثمن مؤجل إلى وقت قبض العطاء، وكان [وقته معلومًا عندهما] (¬8)، أو أنه أحال بثمن العرض على حقه من العطاء، ولا يخفى
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬2) في (أ): "تعرض".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬4) كذا فى (أ) و (ب)، وفي (ج) والمطبوع: "بعرض".
(¬5) لم أظفر به.
(¬6) كذا في (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "بلغ".
(¬7) كذا في (ب) و (ج) والمطبوع، ولعله الصواب، وفي (أ): "فيرجعا".
(¬8) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي (ب) والمطبوع: "وقتهما عندهما معلومًا"، في (ج): "وقتهما معلومًا عندهما" هكذا بتقديم وتأخير.

الصفحة 395